ahmed.labib
10-04-2009, 10:51 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
اختلف الفقهاء في شراء أسهم شركات تودع أموالها في بنوك ربوية أو تمول مشروعاتها عن طريق قروض ربوية، فهناك من ذهب إلى القول بحرمة شراء أسهم هذه الشركات مطلقا، وهناك من ذهب إلى القول بجواز شراء أسهم هذه الشركات ولكن بشرط ألا تزيد تعاملاتها الربوية عن 20% مع وجوب تطهير الأرباح المكتسبة من الأسهم التي فيها نسبه حرام ..
يقول فضيلة الدكتور حسين شحاتة – الأستاذ بجامعة الأزهر- :
أولاً: حكم التعامل في الأسهم العادية:
أجاز الفقهاء والمجامع الفقهية التعامل في الأسهم العادية إذا كانت الشركة المصدرة للأسهم تعمل في مجال الحلال الطيب، وأن معاملاتها خالية من الربا والغش والاحتكار والتدليس والغرر والجهالة والميسر، وكل صور أكل أموال الناس بالباطل، ولا يجوز التعامل في أسهم شركات تعمل في مجال الحرام الخبيث.
ثانياً : حكم التعامل بالأسهم العادية لشركات لا تعمل في الحرام ولكن تتعامل بالربا مثل الحصول على قروض من البنوك بفائدة:
يكيف الفقهاء تعامل مثل هذه الشركات على: اختلاط الحلال بالحرام، فأصل النشاط حلال، ولكن اختلط بالحرام : ومن آراء الفقهاء في هذا الخصوص ما يلي :
الرأي الأول :تجنب التعامل في أسهم الشركات التي اختلط فيها الحلال بالحرام: ومن أدلتهم: قول الرسول –صلى الله عليه وسلم-: "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام" (رواه مسلم)، وقوله –صلى الله عليه وسلم-: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" .
الرأي الثاني:يجوز التعامل في أسهم الشركات التي اختلط فيها الحلال بالحرام عند الضرورة إذا كانت
نسبة الحرام قليلة(يسيرة)، واجتهد بعضهم بأن لا تزيد نسبة الحرام عن 20 %، وأن هناك حاجة لشراء
أسهم مثل هذه الشركات من أجل الإصلاح والتطوير إلى الحلال، ويؤيد هذا الرأي الدكتور يوسف
القرضاوي. أما إذا كانت نسبة الحرام عالية أكثر من النسبة المقترحة وهى 20 % فلا يجوز التعامل بها.
ويجب تطهير الأرباح المكتسبة من الأسهم التي فيها نسبه حرام قليلة من ذلك الحرام، بإنفاقه في وجوه
الخير حسب النسبة .
مثال توضيحي:
- شركة مساهمة قيمة حقوق الملكية (رأس المال والاحتياطيات) 2 مليار جنيه.
- وقيمة الأموال المقترضة من البنوك بفائدة 4 مليار جنيه.
يمكنكم متابعة الهيكل التمويلي من هذا الموقع التالي و مثال علي الحالة السابقة
http://www.********.info/CASE/Companies/FinanceSummary.aspx?ComID=9088
- نجد قيمة التمويل بالقروض بفائدة ضعف قيمة التمويل الحلال، وفى هذه الحالة لا يجوز شراء أسهم هذه الشركة؛ لأن أغلب تمويلها بالقروض بفائدة (ربا).
- لو فرض شركة مساهمة أخرى، قيمة حقوق الملكية 2 مليار جنيه وقيمة القروض بفائدة من البنوك مبلغ 300000جنيه، أي حوالي 15 % وهناك ضرورة لهذا الاقتراض، ففي مثل هذه الحالة نجد أن نسبة الحرام لا تزيد عن 15 % أي نسبة يسيرة فلا حرج، وهنا يجب تطهير الربح المكتسب من نسبة ما فيه من حرام.
كيف نحسب نسبة الحرام ؟
هناك طرق محاسبية كثيرة يمكن للمحاسبين استخدامها لحساب نسبة الحرام من هذه الطرق على سبيل المثال ما يلي :
1- طريقة تحليل هيكل التمويل :
يتكون هيكل التمويل من جزأين ثابتين أساسيين هما :
- التمويل الذاتي: ويتمثل في رأس المال والاحتياطات والأرباح غير الموزعة.
- التمويل الخارجي : ومن أهم مصادره الاقتراض من الغير بفائدة.
- إجمالي حجم التمويل = التمويل الذاتي + التمويل الخارجي
فرضاً بالأرقام 5 مليار = 4 مليار +1 مليار
- حجم التمويل الخارجي إلى إجمالي التمويل = 1/5 × 100 % = 20 %
2- طريقة تحليل الإيرادات :
تتكون الإيرادات من مصدرين أساسيين هما :
- الإيرادات الحلال من النشاط الحلال فرضاً 10 مليار
- الإيرادات الحرام من النشاط الحرام فرضاً 2.5 مليار
- نسبة الحرام إلى الإجمالي = 2.5 × 100 على 12.5 تساوي 20 %
خلاصة الرأي والنصيحة :
يجب على من يرغب التعامل في شراء أسهم لشركات يختلط فيها الحرام بالحلال، عليه أن يحسب نسبة الحرام إلى الإجمالي، فإذا قلت النسبة عن اليسير والذي قدره بعض الفقهاء بنسب تتراوح بين 15 – 20 % حسب ظروف الزمان والمكان، فلا حرج من التعامل، ويجب تطهير الربح الذي اختلط بالحرام من نسبة الحرام بإنفاقه في وجوه الخير، أما إذا ذادت نسبة الحرام عن النسبة المقترحة فلا يجوز التعامل بالأسهم.
ويجب أن يستشعر المتعامل قول الله تبارك وتعالى : "لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث"، وقول الرسول – صلى الله عليه وسلم- : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " وكان صحابة رسول الله – صلى الله عليه وسلم- يتركون تسعة أبواب من الحلال خشية الوقوع في باب واحد من الحرام. أ . هـ
ويقول الأستاذ الدكتور علي القره داغي رئيس قسم الشريعة بجامعة قطر :
اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التعامل في الأسهم للشركات التي تكون أنشطتها حلالاً؛ ولكن تتعامل مع البنوك الربوية إقراضا واقتراضا على رأيين:
الرأي الأول : أن هذا التعامل حرام لا يجوز.
الرأي الثاني: أنه جائز؛ ولكن بالشروط والضوابط الآتية:-
1ـ ألا تكون نسبة الديون على الشركة وسيولتها النقدية تزيد عن 50% من رأس مال الشركة.ـ
2ـ ألا تكون نسبة القروض للشركة تزيد عن 30%.ـ
3ـ ألا تكون نسبة الفوائد إلى الأرباح تزيد عن 10%.ـ
4ـ أن يتخلص من نسبة الفوائد عند بيع الأسهم.ـ
5ـ أن تكون هناك رقابة دقيقة على هذه الشركات التي يتعامل بأسهمها من حيث التعرف على ديونها وقروضها.ـ
الموضوع خطير يا جماعة ... يا ريت يكون في قائمة مماثلة لما هو موجود بسوق المال السعودي و المذكورة في الموقع التالي
http://www.shubily.com/index.php?news=272
ارجو من السادة ذوي العلم و الخبرة المحاسبية محاولة الوصول لقائمة مماثلة للسوق المصري علما بأن ذلك فيه فرصة واضحة و جيدة جدا لأن يكون هذا المجهود بأذن الله صدقة جارية و علم ينتفع به يصب في ميزان اعمالهم عند الله
رزقنا الله و اياكم رزقا حلالا لا شبهة فيه
اختلف الفقهاء في شراء أسهم شركات تودع أموالها في بنوك ربوية أو تمول مشروعاتها عن طريق قروض ربوية، فهناك من ذهب إلى القول بحرمة شراء أسهم هذه الشركات مطلقا، وهناك من ذهب إلى القول بجواز شراء أسهم هذه الشركات ولكن بشرط ألا تزيد تعاملاتها الربوية عن 20% مع وجوب تطهير الأرباح المكتسبة من الأسهم التي فيها نسبه حرام ..
يقول فضيلة الدكتور حسين شحاتة – الأستاذ بجامعة الأزهر- :
أولاً: حكم التعامل في الأسهم العادية:
أجاز الفقهاء والمجامع الفقهية التعامل في الأسهم العادية إذا كانت الشركة المصدرة للأسهم تعمل في مجال الحلال الطيب، وأن معاملاتها خالية من الربا والغش والاحتكار والتدليس والغرر والجهالة والميسر، وكل صور أكل أموال الناس بالباطل، ولا يجوز التعامل في أسهم شركات تعمل في مجال الحرام الخبيث.
ثانياً : حكم التعامل بالأسهم العادية لشركات لا تعمل في الحرام ولكن تتعامل بالربا مثل الحصول على قروض من البنوك بفائدة:
يكيف الفقهاء تعامل مثل هذه الشركات على: اختلاط الحلال بالحرام، فأصل النشاط حلال، ولكن اختلط بالحرام : ومن آراء الفقهاء في هذا الخصوص ما يلي :
الرأي الأول :تجنب التعامل في أسهم الشركات التي اختلط فيها الحلال بالحرام: ومن أدلتهم: قول الرسول –صلى الله عليه وسلم-: "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام" (رواه مسلم)، وقوله –صلى الله عليه وسلم-: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" .
الرأي الثاني:يجوز التعامل في أسهم الشركات التي اختلط فيها الحلال بالحرام عند الضرورة إذا كانت
نسبة الحرام قليلة(يسيرة)، واجتهد بعضهم بأن لا تزيد نسبة الحرام عن 20 %، وأن هناك حاجة لشراء
أسهم مثل هذه الشركات من أجل الإصلاح والتطوير إلى الحلال، ويؤيد هذا الرأي الدكتور يوسف
القرضاوي. أما إذا كانت نسبة الحرام عالية أكثر من النسبة المقترحة وهى 20 % فلا يجوز التعامل بها.
ويجب تطهير الأرباح المكتسبة من الأسهم التي فيها نسبه حرام قليلة من ذلك الحرام، بإنفاقه في وجوه
الخير حسب النسبة .
مثال توضيحي:
- شركة مساهمة قيمة حقوق الملكية (رأس المال والاحتياطيات) 2 مليار جنيه.
- وقيمة الأموال المقترضة من البنوك بفائدة 4 مليار جنيه.
يمكنكم متابعة الهيكل التمويلي من هذا الموقع التالي و مثال علي الحالة السابقة
http://www.********.info/CASE/Companies/FinanceSummary.aspx?ComID=9088
- نجد قيمة التمويل بالقروض بفائدة ضعف قيمة التمويل الحلال، وفى هذه الحالة لا يجوز شراء أسهم هذه الشركة؛ لأن أغلب تمويلها بالقروض بفائدة (ربا).
- لو فرض شركة مساهمة أخرى، قيمة حقوق الملكية 2 مليار جنيه وقيمة القروض بفائدة من البنوك مبلغ 300000جنيه، أي حوالي 15 % وهناك ضرورة لهذا الاقتراض، ففي مثل هذه الحالة نجد أن نسبة الحرام لا تزيد عن 15 % أي نسبة يسيرة فلا حرج، وهنا يجب تطهير الربح المكتسب من نسبة ما فيه من حرام.
كيف نحسب نسبة الحرام ؟
هناك طرق محاسبية كثيرة يمكن للمحاسبين استخدامها لحساب نسبة الحرام من هذه الطرق على سبيل المثال ما يلي :
1- طريقة تحليل هيكل التمويل :
يتكون هيكل التمويل من جزأين ثابتين أساسيين هما :
- التمويل الذاتي: ويتمثل في رأس المال والاحتياطات والأرباح غير الموزعة.
- التمويل الخارجي : ومن أهم مصادره الاقتراض من الغير بفائدة.
- إجمالي حجم التمويل = التمويل الذاتي + التمويل الخارجي
فرضاً بالأرقام 5 مليار = 4 مليار +1 مليار
- حجم التمويل الخارجي إلى إجمالي التمويل = 1/5 × 100 % = 20 %
2- طريقة تحليل الإيرادات :
تتكون الإيرادات من مصدرين أساسيين هما :
- الإيرادات الحلال من النشاط الحلال فرضاً 10 مليار
- الإيرادات الحرام من النشاط الحرام فرضاً 2.5 مليار
- نسبة الحرام إلى الإجمالي = 2.5 × 100 على 12.5 تساوي 20 %
خلاصة الرأي والنصيحة :
يجب على من يرغب التعامل في شراء أسهم لشركات يختلط فيها الحرام بالحلال، عليه أن يحسب نسبة الحرام إلى الإجمالي، فإذا قلت النسبة عن اليسير والذي قدره بعض الفقهاء بنسب تتراوح بين 15 – 20 % حسب ظروف الزمان والمكان، فلا حرج من التعامل، ويجب تطهير الربح الذي اختلط بالحرام من نسبة الحرام بإنفاقه في وجوه الخير، أما إذا ذادت نسبة الحرام عن النسبة المقترحة فلا يجوز التعامل بالأسهم.
ويجب أن يستشعر المتعامل قول الله تبارك وتعالى : "لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث"، وقول الرسول – صلى الله عليه وسلم- : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " وكان صحابة رسول الله – صلى الله عليه وسلم- يتركون تسعة أبواب من الحلال خشية الوقوع في باب واحد من الحرام. أ . هـ
ويقول الأستاذ الدكتور علي القره داغي رئيس قسم الشريعة بجامعة قطر :
اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التعامل في الأسهم للشركات التي تكون أنشطتها حلالاً؛ ولكن تتعامل مع البنوك الربوية إقراضا واقتراضا على رأيين:
الرأي الأول : أن هذا التعامل حرام لا يجوز.
الرأي الثاني: أنه جائز؛ ولكن بالشروط والضوابط الآتية:-
1ـ ألا تكون نسبة الديون على الشركة وسيولتها النقدية تزيد عن 50% من رأس مال الشركة.ـ
2ـ ألا تكون نسبة القروض للشركة تزيد عن 30%.ـ
3ـ ألا تكون نسبة الفوائد إلى الأرباح تزيد عن 10%.ـ
4ـ أن يتخلص من نسبة الفوائد عند بيع الأسهم.ـ
5ـ أن تكون هناك رقابة دقيقة على هذه الشركات التي يتعامل بأسهمها من حيث التعرف على ديونها وقروضها.ـ
الموضوع خطير يا جماعة ... يا ريت يكون في قائمة مماثلة لما هو موجود بسوق المال السعودي و المذكورة في الموقع التالي
http://www.shubily.com/index.php?news=272
ارجو من السادة ذوي العلم و الخبرة المحاسبية محاولة الوصول لقائمة مماثلة للسوق المصري علما بأن ذلك فيه فرصة واضحة و جيدة جدا لأن يكون هذا المجهود بأذن الله صدقة جارية و علم ينتفع به يصب في ميزان اعمالهم عند الله
رزقنا الله و اياكم رزقا حلالا لا شبهة فيه